المادة 7 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020

مياه الشرب: أ- أن تكون المياه صالحة للشرب ومن مصدر آمن ومراقب صحيا. ب- أن تحفظ المياه في أماكن / أوعية صحية ومحكمة الإغلاق وبعيدة عن التلوث. ج- توفير كمية لا تقل عن (1م3/ 25) طفل. د- توفير حنفيات بارتفاع مناسب للأطفال.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك