المادة 7 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
مياه الشرب:
أ- أن تكون المياه صالحة للشرب ومن مصدر آمن ومراقب صحيا.
ب- أن تحفظ المياه في أماكن / أوعية صحية ومحكمة الإغلاق وبعيدة عن التلوث.
ج- توفير كمية لا تقل عن (1م3/ 25) طفل.
د- توفير حنفيات بارتفاع مناسب للأطفال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026