المادة 6 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020

الغرف الصفية: أ- أن تكون الارضية مبلطة. ب- ان تكون الجدران مدهونة بلون فاتح. ج- توفير مساحة لا تقل عن (1م2) لكل طفل. د- أن تكون جيدة الإنارة والتهوية وبحيث تكون مساحة الشبابيك لا تقل عن (10%) من مساحة أرضية الغرفة. ه - أن لا يقل ارتفاع السقف عن (2.6) م. و- مراعاة شروط السلامة العامة من حيث: 1. التمديدات الكهربائية. 2. الالعاب. 3. الاثاث. 4. شبك الحماية على الشبابيك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك