المادة 6 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
الغرف الصفية:
أ- أن تكون الارضية مبلطة.
ب- ان تكون الجدران مدهونة بلون فاتح.
ج- توفير مساحة لا تقل عن (1م2) لكل طفل.
د- أن تكون جيدة الإنارة والتهوية وبحيث تكون مساحة الشبابيك لا تقل عن (10%) من مساحة أرضية الغرفة.
ه - أن لا يقل ارتفاع السقف عن (2.6) م.
و- مراعاة شروط السلامة العامة من حيث:
1. التمديدات الكهربائية.
2. الالعاب.
3. الاثاث.
4. شبك الحماية على الشبابيك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026