المادة 5 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
المساحات:
أ- أن تكون سهلة ومستوية وغير محفرة وغير مثيرة للغبار.
ب- أن يوفر لكل طالب مساحة لا تقل عن (2م2).
ج- أن تكون الألعاب الخارجية مصممة بشكل آمن.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026