المادة 5 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020

المساحات: أ- أن تكون سهلة ومستوية وغير محفرة وغير مثيرة للغبار. ب- أن يوفر لكل طالب مساحة لا تقل عن (2م2). ج- أن تكون الألعاب الخارجية مصممة بشكل آمن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك