المادة 12 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
تلغى الشروط الصحية لكل من الدارس الخاصة ورياض الأطفال ودور الحضانة والمراكز الثقافية لسنة 1998 الصادرة بمقتضى قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.صفحة 3 من 4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026