المادة 11 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
الإشراف الطبي:
أ- التعاقد مع طبيب خاص للإشراف على الأطفال ومتابعة برامج التطعيم وأن لا يقل معدل زيارة الطبيب للروضة عن مرة في الشهر وعند الضرورة.
ب- تعيين ممرضة مرخصة مقيمة في كل روضة يبلغ عدد الاطفال فيها (100) طفل أو أكثر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026