المادة 9 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
تصريف الفضلات:
أ - تصرف المياه العادمة إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو بأي طريقة سليمة بيئيا وصحيا.
ب- تصرف الفضلات الصلبة عن طريق سيارات البلدية.
ج- توفير أوعية قمامة بأعداد وأحجام مناسبة مع ضرورة حفظها نظيفة ومغلقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026