المادة 9 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020

تصريف الفضلات: أ - تصرف المياه العادمة إلى شبكة الصرف الصحي العامة أو بأي طريقة سليمة بيئيا وصحيا. ب- تصرف الفضلات الصلبة عن طريق سيارات البلدية. ج- توفير أوعية قمامة بأعداد وأحجام مناسبة مع ضرورة حفظها نظيفة ومغلقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك