المادة 1 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال لسنة 2020) ويعمل بها من تاريخ سريان إلغاء قانون الحرف والصناعات رقم (16) لسنة 1953.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026