المادة 2 من تعليمات رقم (1) لسنة 2020 تعليمات الشروط الصحية لرياض الأطفال رقم 1 لسنة 2020

الموقع: أ- أن تكون الروضة في موقع منظما تنظيما سكنيا. ب- أن تكون الروضة في الطابق الأرضي فقط وذات مدخل منفصل. ج- أن تكون بعيدة عن مصادر التلوث أو الضجيج.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك