التعليمات
تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021
17 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 11. تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم (1) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 2. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات ا…
- المادة 2يقدم طلب الحصول على رخصة مكتب عقاري على الانموذج المعد لهذه الغاية للموظف المختص مرفقا به الوثائق التالية : 1. صورة عن هوية الأحوال المدنية الاردنية سارية المفعول على أن …
- المادة 3مع مراعاة الارشادات والتعليمات الاجرائية المنظمة للعمل والمتعلقة بمنح التراخيص للمكاتب العقارية وتجديدها وتدابير متابعة التيقن من كفاءة ونزاهة هيكل الملكية والهيكل الادار…
- المادة 41. تمنح الرخصة بقرار من المدير بناء على توصيات لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد (2 و 3) من…
- المادة 5أ. تعقد الامتحانات النظرية لطالبي الرخصة في الموضوعات التالية : 1. كافة معاملات التسجيل . 2. الوكالات العدلية 3. الاحكام المتعلقة بالمكاتب العقارية ومكافحة غسل الاموال وت…
- المادة 6تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة او لمدة خمس سنوات بناء على رغبة مالك الرخصة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ا…
- المادة 7تستوفي الدائرة الرسوم التالية : 1.عشرون دينارا عند تقديم طلب الترخيص . 2. مائة دينار عن إصدار الرخصة للمرة الأولى . 3.خمسون دينارا عند تجديد الرخصة ويجوز إجراء التجديد مر…
- المادة 8تنشر الدائرة أسماء المكاتب العقارية المرخصة على موقعها الالكتروني .
- المادة 9اذا توفي مالك المكتب العقاري تعتبر الرخصة ملغاة حكما بوفاة صاحبها ويصدر قرار بالغائها.
- المادة 101. إذا رغب مالك المكتب العقاري المرخص في التوقف عن ممارسة المهنة مدة تزيد على السنة أو في التوقف نهائيا ، فيجب عليه أن يقدم الى المدير طلبا بذلك. 2. يصدر المدير قرار تعلي…
- المادة 111.تصدر الدائرة بطاقات تعريفية للعاملين في المكتب العقاري ولا يجوز لأي مندوب مراجعة الدائرة أو مديريات التسجيل الا ممن يحملون تلك البطاقات ويتم اصدار البطاقات على النحو ال…
- المادة 12يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية :- 1. (%1) من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع وا…
- المادة 131. يلتزم مالك المكتب العقاري بأن يكون مستخدموه من الأردنيين ويجب توافر الشروط التالية بالمستخدمين: أ. أن يكون أردني الجنسية . ب. أن لا يقل عمره عن 18 سنة. ج. أن يكون حسن …
- المادة 141.يلتزم مالك المكتب العقاري عند قبول التوسط بين المتعاملين معه القيام بما يلي : أ. التقيد بتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية واتباع كافة …
- المادة 15مراقبة المكاتب العقارية : 1. يشكل المدير لجنة أو أكثر للكشف على المكاتب العقارية للتحقق من مدى التزامها بأحكام نظام تنظيم المكاتب العقارية و تعليمات مكافحة غسيل الاموال و…
- المادة 16للمدير بناء على تنسيب اللجنة توجيه العقوبات التالية لمالك المكتب العقاري : 1. توجيه إنذار لمالك المكتب العقاري إذا خالف أي حكم من احكام نظام تنظيم المكاتب العقارية بضرورة…
- المادة 17تلغى تعليمات تنظيم المكاتب العقارية لسنة 2019 من تاريخ نشر هذه التعليمات بالجريدة الرسمية.