المادة 6 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة او لمدة خمس سنوات بناء على رغبة مالك الرخصة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة