المادة 6 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021
تكون رخصة المكتب العقاري سارية المفعول لمدة سنة واحدة او لمدة خمس سنوات بناء على رغبة مالك الرخصة وينتهي العمل بها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026