المادة 7 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

تستوفي الدائرة الرسوم التالية : 1.عشرون دينارا عند تقديم طلب الترخيص . 2. مائة دينار عن إصدار الرخصة للمرة الأولى . 3.خمسون دينارا عند تجديد الرخصة ويجوز إجراء التجديد مرة كل خمس سنوات بعد استيفاء رسوم السنوات جميعها بواقع مائتين وخمسين دينارا وهي رسوم غير مستردة ولو توقف صاحب الرخصة عن العمل لأي سبب كان.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة