المادة 14 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

1.يلتزم مالك المكتب العقاري عند قبول التوسط بين المتعاملين معه القيام بما يلي : أ. التقيد بتعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية واتباع كافة قواعد العناية الواجبة قبل الدخول بأية علاقة عمل وفق الاحكام المنصوص عليها في التعليمات والادلة الارشادية التي تصدرها الدائرة. ب.الكشف على العقار والتأكد من المعلومات المقدمة من أصحاب العلاقة ومطابقتها مع قيود وسجلات دائرة الأراضي والمساحة وتقديم وصف صحيح ودقيق للعقار. ج. تقديم طلب خطي للدائرة للحصول على المشروحات اللازمة للقيام بالمهمة الموكولة له على الانموذج المعد لذلك مرفقا به تفويض خطي من أصحاب العلاقة وصورة عن رخصة المكتب العقاري. د. عدم استخدام المعلومات التي يحصل عليها من الدائرة إلا للأغراض التي أعطيت من أجلها. ه. استخدام النماذج المعدة من قبل الدائرة في المعاملات التي يجريها. 2. يلتزم مالك المكتب بتعليق الرخصة في مكان ظاهر للعيان. 3.اتاحة كافة المعلومات والسجلات للجان الرقابية المكلفة للكشف على المكاتب العقارية. 4. الاستعانة بمساح مرخص للقيام بجميع الاعمال الفنية المتعلقة بأعمال المساحة مالم يكن مالك الرخصة مساحا مرخصا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة