المادة 11 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021
1.تصدر الدائرة بطاقات تعريفية للعاملين في المكتب العقاري ولا يجوز لأي مندوب مراجعة الدائرة أو مديريات التسجيل الا ممن يحملون تلك البطاقات ويتم اصدار البطاقات على النحو الآتي:
أ. تستوفي الدائرة أجراً مقداره ديناران مقابل اصدار بطاقة تعريفية (باجه) لمندوب المكتب العقاري بناء على تفويض من قبل صاحب المكتب مصادقا على توقيعه من البنك الذي يتعامل معه أو بحضور صاحب المكتب شخصيا للدائرة وتعتبر تلك الأجور إيرادات عامه للخزينة.
ب. إذا فقدت أو أتلفت البطاقة خلال مدة سريانها تصدر الدائرة بطاقة بدلا عنها بناء على طلب صاحب المكتب مقابل اجرا مقداره ديناران.
2. في حال تم إنهاء خدمات المندوب حامل البطاقة لدى المكتب فيتم تسليمها للدائرة وإرسال كتاب رسمي من المكتب لالغائها.
3. مدة سريان البطاقة سنة واحدة وينتهي مفعولها في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة التي منحت بها بصرف النظر عن تاريخ صدورها وتجدد سنويا مقابل أجرا مقداره ديناران.
4.يصرف لكل مكتب عقاري ثلاث بطاقات كحد أعلى .
5. تعقد الدائرة دورات تدريبية للراغبين من أصحاب المكاتب العقارية مقابل أجر تستوفيه الدائرة مقداره عشرة دنانير عن كل ساعة تدريبية تعقدها وتعتبر تلك الأجور إيرادات عامة للخزينة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026