المادة 12 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

يستوفي المكتب العقاري بدل الخدمات التالية :- 1. (%1) من القيمة المقدرة للعقار مشاركة بين البائع والمشتري أو من أي منهما، او وفقا لما تم الاتفاق عليه بين المكتب والبائع والمشتري مقابل التوسط بينهما لإتمام البيع على ان لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على عشرة آلاف دينار. 2. (%2) من بدل الإيجار السنوي مشاركة بين المؤجر والمستأجر أو من أي منهما على أن لا يزيد المبلغ المستوفى في هذه الحالة على ألف دينار . 3.ما لا يزيد على خمسة وسبعين ديناراً عن أي معاملة بيع وأي معاملة تسجيل أخرى، يتم إعدادها وإنجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة وعلى النحو التالي: 1. معاملات البيع ( ما عدا التوسط المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة) . 2. معاملات المبادلة. 3.معاملات الهبة. 4.معاملات الانتقال والتخارج. 5. بيوعات المحاكم وإعادة التسجيل. 6. أي معاملة تسجيل أخرى يتم إعدادها وانجازها من المكتب العقاري لدى الدائرة وردت بقانون رسوم تسجيل الاراضي باستثناء معاملات الافراز.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة