المادة 9 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021
اذا توفي مالك المكتب العقاري تعتبر الرخصة ملغاة حكما بوفاة صاحبها ويصدر قرار بالغائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة