المادة 4 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021

1. تمنح الرخصة بقرار من المدير بناء على توصيات لجنة ترخيص ومراقبة المكاتب العقارية خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ استيفاء الشروط المنصوص عليها في المواد (2 و 3) من هذه التعليمات. 2. بعد صدور قرار المدير بالموافقة على منح الرخصة يكلف صاحب العلاقة بمراجعة وزارة الصناعة والتجارة والتموين لاصدار سجل واسم تجاري للمكتب ، ومن ثم تصدر الرخصة بنفس الاسم التجاري المسجل في وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد دفع الرسوم القانونية المقررة لإصدار الرخصة لأول مرة. 3.على طالب الرخصة وقبل استلامة رخصة المكتب العقاري تزويد الدائرة بنسخة عن هوية الاحوال المدنية وعدم محكومية للمستفيد الحقيقي من الرخصة ( ان وجد) وفقا لما هو منصوص عليه في الارشادات والتعليمات الاجرائية المنظمة للعمل والمتعلقة بمنح التراخيص للمكاتب العقارية وتجديدها وتدابير متابعة التيقن من كفاءة ونزاهة هيكل الملكية والهيكل الاداري للمكاتب العقارية والمفوضين بالتوقيع عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة