المادة 1 من تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم 1 لسنة 2021
1. تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم المكاتب العقارية رقم (1) لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
2. يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من نظام تنظيم المكاتب العقارية وتعديلاته رقم (53) لسنة 2001.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026