التعليمات

تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يحظر ممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وفقا لأحكام هذه التعليمات.
  3. المادة 3أ- يقتصر القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة على شركات خاصة تنحصر غاياتها في القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة تسجل وفقاً لقانون الشركات النافذ. ب- تصنف الشركات وال…
  4. المادة 4أ- تلتزم الشركة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها بالموافقة على ترخيصها بتقديم كفالة بنكية باسم وزير الداخلية إضافة إلى وظيفته وبالمبلغ المحدد في أسس التصنيف في الملحق رق…
  5. المادة 5- أ- تقتصر أعمال الحماية والحراسة على المواقع الثابتة والسيارات الخاصة بنقل الأموال. ب- تسجل وترخص السيارات الخاصة بنقل الأموال بموافقة الوزير وفقاً للمواصفات الفنية والأ…
  6. المادة 6أ- على الشركة أن تحتفظ في مكاتبها بالقيود والسجلات التالية: - 1- سجلات بأسماء العاملين في الشركة والموافقات اللازمة بشأنهم. 2- سجلات بتفصيلات الأسلحة الموجودة لدى الشركة …
  7. المادة 7تخضع الشركة في ممارستها لأعمالها لإشراف وزارة الداخلية ورقابة الأجهزة الأمنية ويكون لأي منها حق التفتيش على الشركة ومكاتبها وقيود سجلاتها ومواقع الحراسة ونقاطها للتأكد من…
  8. المادة 8على شركة الحماية والحراسة الخاصة وطالب الحماية أو الحراسة الخاصة توقيع عقد تحدد بمقتضاه مدته وشروطه وحقوق والتزامات كل منهما والأجر الذي تتقاضاه الشركة مقابل خدمات الحماي…
  9. المادة 9- أ- يشترط في مؤسس ومساهم الشركة ما يلي: - 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. ب- يشترط فيمن يعين مديرا ل…
  10. المادة 10لوزير الداخلية بناء على تنسيب الأجهزة الأمنية المختصة الموافقة للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء على القيام بأعمال الحماية والحراسة ا…
  11. المادة 11يكون لباس العاملين في أعمال الحراسة والحماية الخاصة موحدا بالبنطال السكني الغامق والقميص السكني الفاتح والجرزة السكني الغامق والجاكيت الأسود وقبعة سكنية (كاب) مع الشعار ا…
  12. المادة 12إذا خالفت الشركة أحكام التشريعات النافذة وهذه التعليمات أو ملحقيها:- أ- لمدير الأمن العام أو من يفوضه خطياً من ضباط مديرية الأمن العام لا تقل رتبته عن عميد اتخاذ الإجراءا…
  13. المادة 13على جميع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفق احكامها وملحقيها (1) و(2) خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه الت…
  14. المادة 14يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.
  15. المادة 15تلغى تعليمات ترخيص أعمال الحماية والحراسة الخاصة وتعديلاتها لسنة 2011. الملاحق