المادة 9 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

- أ- يشترط في مؤسس ومساهم الشركة ما يلي: - 1- ان يكون أردني الجنسية. 2- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. ب- يشترط فيمن يعين مديرا للعمليات في الشركة ان يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- قد أمضى مدة لا تقل عن ست عشرة سنة خدمة فعلية في القوات المسلحة الأردنية أو أي من الأجهزة الأمنية. 3- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. ج- يشترط فيمن يعين حارسا لدى الشركة ان يكون: - 1- أردني الجنسية. 2- قد أتم الخامسة والعشرين من عمره. 3- لائقا صحيا. 4- قد سبق له الخدمة الفعلية في القوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية أو تلقى تدريبا لدى مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية/الجيش العربي او لدى مراكز تدريب مرخصة تمارس أعمالها وفق التعليمات الصادرة عن وزير الداخلية لهذه الغاية إذا لم يكن قد سبق له الخدمة في أي من هذه الجهات. 5- غير محكوم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والأمانة والأخلاق والآداب العامة. د- يشترط موافقة وزارة الداخلية المسبقة على كل من المؤسس والمساهم في الشركة وعلى من يعين مديرا أو مديراً للعمليات أو حارسا فيها على أن تعطى الموافقات صفة الاستعجال. ه- تلتزم الشركات المرخصة بما يلي: - 1. إشراك العاملين لديها بدورات تدريب عملية سنوية لدى مراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة الأردنية/ الجيش العربي بموجب اتفاقيات تبرم بهذا الخصوص. 2. تطبيق قانوني العمل وقانون الضمان الاجتماعي النافذين على العاملين بالشركة وصرف رواتبهم من خلال البنوك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة