المادة 8 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

على شركة الحماية والحراسة الخاصة وطالب الحماية أو الحراسة الخاصة توقيع عقد تحدد بمقتضاه مدته وشروطه وحقوق والتزامات كل منهما والأجر الذي تتقاضاه الشركة مقابل خدمات الحماية والحراسة الخاصة التي تقدمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة