المادة 7 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
تخضع الشركة في ممارستها لأعمالها لإشراف وزارة الداخلية ورقابة الأجهزة الأمنية ويكون لأي منها حق التفتيش على الشركة ومكاتبها وقيود سجلاتها ومواقع الحراسة ونقاطها للتأكد من التزامها بأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026