المادة 7 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

تخضع الشركة في ممارستها لأعمالها لإشراف وزارة الداخلية ورقابة الأجهزة الأمنية ويكون لأي منها حق التفتيش على الشركة ومكاتبها وقيود سجلاتها ومواقع الحراسة ونقاطها للتأكد من التزامها بأحكام هذه التعليمات والتشريعات ذات العلاقة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة