المادة 10 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
لوزير الداخلية بناء على تنسيب الأجهزة الأمنية المختصة الموافقة للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء على القيام بأعمال الحماية والحراسة الخاصة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026