المادة 5 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
- أ- تقتصر أعمال الحماية والحراسة على المواقع الثابتة والسيارات الخاصة بنقل الأموال.
ب- تسجل وترخص السيارات الخاصة بنقل الأموال بموافقة الوزير وفقاً للمواصفات الفنية والأمنية المحددة في الملحق رقم (2) من هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026