المادة 1 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك