المادة 2 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023

يحظر ممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وفقا لأحكام هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة