المادة 2 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
يحظر ممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزير الداخلية وفقا لأحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة