المادة 13 من تعليمات تنظيم أعمال الحماية والحراسة الخاصة رقم 0 لسنة 2023
على جميع المؤسسات والشركات العاملة في مجال الحماية والحراسة الخاصة قبل نفاذ احكام هذه التعليمات توفيق أوضاعها وفق احكامها وملحقيها (1) و(2) خلال سنة من تاريخ نفاذ هذه التعليمات باستثناء صفة تسجيلها كشركة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026