التعليمات
تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021
16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمّ ى هذه التعليمات (تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية لسنة 2021) ويُ عمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2أ. يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني والعبارات المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المملكة:المملكة الأردنية الهاشمية. القان…
- المادة 3تسري أحكام هذه التعليمات على ممارسة أي نشاط أو عمل من أعمال تسويق و/أو بيع أوراق مالية غير اردنية داخل المملكة وأي نشاط أو عمل متصل بالترويج لها أو الإعلان عنها بأي شكل م…
- المادة 4الجهات المصرّ ح لها بممارسة خدمة التسويق أ. تنحصر ممارسة خدمة التسويق بشركات الخدمات المالية المصرّ ح لها بذلك من الهيئة، ولا يجوز لسواها القيام لصالح الغير و/أو بالنيابة…
- المادة 5طلب ممارسة خدمة التسويق تلتزم شركة الخدمات المالية الراغبة في ممارسة خدمة التسويق بالتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية، مضمنة ومرف…
- المادة 6أ. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم لها وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات ويصدر المجلس قراره بالموافقة أو رفض الطلب خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستكمل كافة…
- المادة 7التزامات شركة الخدمات المالية تلتزم شركات الخدمات المالية المصرح لها من الهيئة بتقديم خدمة التسويق بما يلي: أ. تزويد المستثمر بكافة البيانات والوثائق المحددة في المادة (5…
- المادة 8سجل المستثمرين على شركة الخدمات المالية المصرح لها من الهيئة بممارسة خدمة التسويق الاحتفاظ بسجل مفصل بأسماء المستثمرين، على أن يتضمن السجل المستندات والبيانات والمعلومات …
- المادة 9إذا لم تتم تغطية أو بيع كامل الأوراق المالية غير الأردنية المعروضة خلال الفترات المحددة للاكتتاب أو البيع، فلشركة الخدمات المالية إعادة عرضها بموافقة الهيئة
- المادة 10للمجلس تحديد فئة أو فئات المستثمرين الذين يجوز لشركة الخدمات المالية توجيه خدمة التسويق لهم وشروط الملاءة المالية والخبرة والاحترافية والحد الأدنى لقيمة الاستثمار لكل منه…
- المادة 11مسؤولية شركة الخدمات المالية والقائمين على إدارتها تكون شركة الخدمات المالية مسؤولة عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير ينشأ عن قيامها بخدمة التسويق وعن استخدام أية اساليب تنطوي …
- المادة 12الاتفاقية المبرمة بين شركة الخدمات المالية والمصدر تلتزم شركة الخدمات المالية بأن تضمن الاتفاقية المبرمة بينها وبين المصدر البنود التالية كحد أدني: أ. إقرار المصدر بأنه م…
- المادة 13يحظر على شركة الخدمات المالية المصرح لها بممارسة خدمة التسويق القيام بما يلي: أ. منح المستثمر تمويلا من أموالها أو من أموال عملائها أو المستثمرين فيها. ب. استخدام وسائل ا…
- المادة 14أ. على الرغم مما ورد في هذه التعليمات يجوز للمصدر منح موظفيه في المملكة حق خيار الشراء والاكتتاب المباشر بالأوراق المالية غير الأردنية الصادرة عنه. ب. يلتزم المصدر المشار…
- المادة 15يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات وفقا لأحكام القانون والتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
- المادة 16يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.