المادة 5 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021
طلب ممارسة خدمة التسويق
تلتزم شركة الخدمات المالية الراغبة في ممارسة خدمة التسويق بالتقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة المسبقة وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية، مضمنة ومرفقة بالطلب البيانات والوثائق التالية:
أ. إجراءات العمل التي تنوي شركة الخدمات المالية تطبيقها فيما يخص خدمة التسويق التي ترغب في ممارستها.
ب. نموذج الاتفاقية التي تعتزم شركة الخدمات المالية إبرامها مع المستثمر .
ج. الوثائق المتعلقة بإصدار الأوراق المالية غير الأردنية التي ترغب شركة الخدمات المالية ببيعها و/ أو تسويقها و / أو الترويج لها و/ أو الإعلان عنها داخل المملكة، بما في ذلك نشرة الإصدار وأية أوراق أو وثائق متصلة بها، مصادقاً عليها بالطرق الرسمية .
د. الوثائق الخاصة بالمصدر بما في ذلك عقد تأسيسه ونظامه الأساسي والشهادات الرسمية التي تبين قيد تسجيله والجهة التي يخضع لرقابتها في بلد التسجيل والإصدار، مصادقاً عليها بالطرق الرسمية .
ه. الاتفاقيات المبرمة بين شركة الخدمات المالية والمصدر و/أو مدير الإصدار غير الأردني.
و. الاتفاقيات التي تبرمها شركة الخدمات المالية مع أي شخص لغايات ممارسة خدمة التسويق وتقديمها.
ز. تفاصيل ومعلومات الأوراق المالية غير الأردنية التي ترغب شركة الخدمات المالية بتقديم خدمة التسويق في حدودها، وبيان تصنيفها وتقييمها
ح. بيان مصادر تمويل المصدر والبيانات والقوائم المالية الخاصة به
ط. بيان شروط وإجراءات البيع وإجراءات الإصدار والفترة الزمنية للتسويق و/أو البيع وحقوق ومسؤوليات المستثمر
ي. بيان الغاية من الإصدار، وكيفية استغلال حصيلته.
ك. بيان آلية حماية المستثمر وضمانات الاستثمار
ل. بيان آليات التداول والاسترداد التي سيتم تقديمها للمستثمر
م. بيان القيود المفروضة على دفع أرباح الأسهم المطبقة على المساهمين الأجانب أو غير المقيمين في بلد المصدر، إن وجدت.
ن. بيان العمولات التي ستتقاضاها شركة الخدمات المالية من المستثمر
س. إقرار موقع من المفوض بالتوقيع عن مقدم الطلب بصحة الوثائق والمعلومات المقدمة للهيئة بموجب الطلب والوثائق المرفقة به
ع. إقرار من المستشار القانوني لشركة الخدمات المالية يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة عن الشركة متفقة وأحكام القانون وهذه التعليمات، ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك.
ف. أي معلومات أو وثائق أخرى يطلبها المجلس سواء عند تقديم الطلب أو أثناء النظر فيه
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026