المادة 6 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

أ. تقوم الهيئة بدراسة الطلب المقدم لها وفقا لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات ويصدر المجلس قراره بالموافقة أو رفض الطلب خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستكمل كافة الشروط والمتطلبات. ب. للمجلس الطلب من شركة الخدمات المالية تقديم كفالة بنكية غير مشروطة أو أي ضمانات أخرى لأمر الهيئة وبالصيغة والشروط التي يجدها المجلس مناسبة، لضمان الالتزامات المترتبة على الشركة في مواجهة الهيئة و/أو المستثمر و/ أو لضمان التزام الشركة بأحكام القانون وهذه التعليمات ج. يجوز للمجلس في أي وقت مراجعة قيمة الكفالة أو أي ضمانة أخرى مطلوبة من شركة الخدمات المالية أو تعديل شروطها أو صيغتها، وفقا لما يراه مناسباً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك