المادة 12 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

الاتفاقية المبرمة بين شركة الخدمات المالية والمصدر تلتزم شركة الخدمات المالية بأن تضمن الاتفاقية المبرمة بينها وبين المصدر البنود التالية كحد أدني: أ. إقرار المصدر بأنه مرخص ومسجل حسب الأصول من الجهة المختصة في بلد إصدار الأوراق المالية غير الأردنية من هيئة رقابية مماثلة للهيئة، وللهيئة اتخاذ التدابير اللازمة للتحقق من ذلك. ب. تحديد القانون الواجب التطبيق والمحكمة المختصة بحل أي نزاع قد ينشأ بين شركة الخدمات المالية والمصدر، وتحديد طرق فض النزاعات وطرق إنهاء الاتفاقية. ج. تحديد العمولات أو أي كلف أخرى تم الاتفاق عليه بين شركة الخدمات المالية والمصدر. د. التزام المصدر باعلام شركة الخدمات المالية فوراً ودون إبطاء عن أية أمور جوهرية يمكن أن تؤثر على ترخيصه أو تسجيله من الجهة المختصة في بلده، أو في حال صدور قرار من تلك الجهة بتعليق أو إلغاء ترخيصه أو تسجيله. ه. التزام المصدر باعلام شركة الخدمات المالية دون تأخير عن أي تغيير جوهري على البيانات الواردة في نشرة إصدار الأوراق المالية وعن أية ظروف مستجدة أو معلومات جوهرية قد تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة على بيع و/ أو تسويق الأوراق المالية غير الأردنية في المملكة و/ أو على الاستثمار فيها خلال الفترة الزمنية للتسويق و/أو البيع. و. حق شركة الخدمات المالية بالحصول على كافة البيانات أو المعلومات المتعلقة بحساباته لدى المصدر. ز. آلية التسويات المالية ما بين شركة الخدمات المالية والمصدر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك