المادة 11 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021
مسؤولية شركة الخدمات المالية والقائمين على إدارتها تكون شركة الخدمات المالية مسؤولة عن أي خطأ أو إهمال أو تقصير ينشأ عن قيامها بخدمة التسويق وعن استخدام أية اساليب تنطوي على غش او تضليل أو احتيال او تدليس أو تقديم وثائق أو بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة للهيئة او للمستثمر أو للغير، ويكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الخدمات المالية أو هيئة مديريها أو مديرها العام، حسب واقع الحال، مسؤولين بالتكافل والتضامن مع شركة الخدمات المالية عن ارتكاب أي من هذه الأفعال أو مخالفة أحكام هذه التعليمات، وعن الأضرار التي تلحق بالمستثمر أو بالغير نتيجة لذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026