المادة 13 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

يحظر على شركة الخدمات المالية المصرح لها بممارسة خدمة التسويق القيام بما يلي: أ. منح المستثمر تمويلا من أموالها أو من أموال عملائها أو المستثمرين فيها. ب. استخدام وسائل الإعلام، أي كان نوعها وبأي شكل من الأشكال، للإعلان عن الأوراق المالية غير الأردنية الا وفقا للموافقة الصادرة عن الهيئة. ج. قبول تنفيذ أي عملية شراء للأوراق المالية غير الأردنية إلا بموجب تفويض من المستثمر أو من ممثله القانوني، على أن يشتمل التفويض المستلم خطياً أو عن طريق الهاتف أو عن طريق رسالة بريد إلكتروني، اسم المستثمر ونوع خدمة التسويق المطلوبة والكمية والسعر وتاريخ التفويض ووقته ومدة سريانه، ويقع على شركة الخدمات المالية عبء إثبات أن لديها تفويضاً أصولياً من المستثمر في أي وقت من الأوقات. د. تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية لفئة من المستثمرين غير محددين من المجلس. ه. ممارسة أي عمل قد يؤدي إلى شبهة توظيف غير مشروع للأموال من خلال القيام بعمليات وهمية يتم من خلالها إيهام المستثمر بالقدرة على استثمار أمواله باستثمارات مضمونة رأس المال وبعوائد مادية عالية وكسب سريع وسهل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك