المادة 9 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021

إذا لم تتم تغطية أو بيع كامل الأوراق المالية غير الأردنية المعروضة خلال الفترات المحددة للاكتتاب أو البيع، فلشركة الخدمات المالية إعادة عرضها بموافقة الهيئة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك