المادة 9 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021
إذا لم تتم تغطية أو بيع كامل الأوراق المالية غير الأردنية المعروضة خلال الفترات المحددة للاكتتاب أو البيع، فلشركة الخدمات المالية إعادة عرضها بموافقة الهيئة
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026