المادة 8 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021
سجل المستثمرين
على شركة الخدمات المالية المصرح لها من الهيئة بممارسة خدمة التسويق الاحتفاظ بسجل مفصل بأسماء المستثمرين، على أن يتضمن السجل المستندات والبيانات والمعلومات والحسابات المتعلقة بالمستثمرين والاتفاقيات المبرمة معهم وكافة تفاصيل التعامل ما بين شركة الخدمات المالية والمستثمر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026