المادة 15 من تعليمات تسويق أو بيع الأوراق المالية غير الأردنية داخل المملكة الأردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 2021
يعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات وفقا لأحكام القانون والتشريعات المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026