التعليمات
تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
- المادة 2:-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك القانون:قانون الأمن السيبراني. النظام:نظام ترخيص م…
- المادة 3أ-على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة فحص الاختراقات الالتزام بما يلي: - 1-شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. 2- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى الم…
- المادة 4أ-يشترط أن تتوفر لدى مقدم الخدمة منهجية محددة لفحص الاختراقات على أن تتوافق مع ما يلي: - 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني.صفحة 3 من 9 2- المعايير العالمية القياسية المتعل…
- المادة 5يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة فحص الاختراقات أن تكون ما يلي: - أ- مرخصة ومن مصدر موثوق ومنسجمة مع سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني وأن تت…
- المادة 6أ- يشترط في أعضاء فريق فحص الاختراقات أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص والكفاءة على أن لا يقل عدد الفاحصين عن (3) ثلاثة فاحصين ، ويتولى أحدهم رئاسة الفريق. ب- يشترط في ر…
- المادة 7يلتزم مقدم الخدمة عند تقديم خدمة فحص الاختراقات بما يلي: - أ-تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات الفريق بشكل مستمر. ب- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ …
- المادة 8مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم الخدمة عند تقديم خدمة فحص الاختراقات، الالتزام بما يلي: - أ- المعايير المعتمدة والمنصوص عليها في كافة التشريعات النافذة والمتعلقة …
- المادة 9يلتزم مقدم خدمة فحص الاختراقات بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية: - أ- فقدان أي شرط من شروط أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- أي تغيير يطرأ على فريق فحص…
- المادة 10أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة فحص الاختراقات لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها، على أن تتضمن ما يلي:- 1- أسماء ومعلومات ف…
- المادة 11أ- على متلقي خدمة فحص الاختراقات الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة فحص الاختراقات مرخص لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادر…
- المادة 12لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ- إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير الخ…
- المادة 13لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية: - أ-إذا أفشى أ…
- المادة 14أ- تكون مدة الترخيص لخدمة فحص الاختراقات ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب- يحظر على المرخص له تحت طائلة المساءلة القانونية …
- المادة 15كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها الناف…