المادة 11 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026

أ- على متلقي خدمة فحص الاختراقات الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة فحص الاختراقات مرخص لهذه الغاية وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-التأكد من حصول فريق فحص الاختراقات على شهادات مصدقة من المركز قبل تقديم الخدمة. 3- تزويد مقدم الخدمة بالمعلومات والمتطلبات التي يحتاج إليها لتقديم الخدمة، وبما يتوافق مع نوع الفحص، بما في ذلك فحص اختبار الصندوق الأسود أو فحص اختبار الصندوق الرمادي أو فحص اختبار الصندوق الأبيض. 4-إبلاغ المركز عن أي إخلال من مقدم الخدمة بأي من المتطلبات المنصوص عليها في هذه التعليمات. ب-لمتلقي الخدمة استشارة المركز فنياً قبل توقيع اتفاقية خدمة مع أيٍ من مقدمي خدمة فحص الاختراقات المرخصين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة