المادة 10 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة فحص الاختراقات لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها، على أن تتضمن ما يلي:-
1- أسماء ومعلومات فريق فحص الاختراقات الذين شاركوا في تقديم كل خدمة فحص الاختراقات.
2- اسم ومعلومات متلقي الخدمة وتاريخ تقديم الخدمة ومدتها.
3-التقنيات والأدوات المستخدمة والاختبارات المنفذة.
4- أي معلومات أخرى يطلبها المركز.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة فحص الاختراقات وفقا للسياسات والتشريعات ذوات العلاقة واتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026