المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
أ-يشترط أن تتوفر لدى مقدم الخدمة منهجية محددة لفحص الاختراقات على أن تتوافق مع ما يلي: -
1- الإطار الوطني للأمن السيبراني.صفحة 3 من 9
2- المعايير العالمية القياسية المتعلقة بفحص الاختراقات، بما في ذلك المنهجيات والإرشادات الصادرة عن الدليل الفني لاختبار وتقييم أمن المعلومات الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (-800 NIST
115) ، ومعيار تنفيذ فحص الاختراقات (PTES).
3-أي معايير أخرى يعتمدها المركز.
ب- أن تتضمن منهجية فحص الاختراقات الجوانب التالية:-
1- التحضير والتخطيط لفحص الاختراقات.
2- الاستطلاع وجمع المعلومات عن الأصول المستهدفة.
3- تحديد الثغرات الأمنية وتحليلها وإمكانية استغلالها.
4- استغلال الثغرات الأمنية ومحاكاة الهجمات الحقيقية.
5- التوسع في الهجمات وفق مقتضى الحال.
6- إزالة التعديلات التي تم إجراؤها على الأصول المستهدفة.
7- إعداد التقارير وإصدارها.
ج-على مقدم الخدمة القيام بما يلي :-
1- تحديد وتخصيص تقنيات وأساليب فحص الاختراقات بما يتناسب مع نطاق الفحص ونوعه سواء كان فحص اختراق الصندوق الأسود أو فحص اختراق الصندوق الرمادي أو فحص اختراق الصندوق الأبيض، وبما يتوافق مع الأصول المستهدفة.
2- الحصول على موافقات جميع الأطراف ذوات الصلة بمن في ذلك متلقي الخدمة وأي جهة أخرى مالكة لأحد الأصول المستهدفة قبل اجراء الفحص.
3- تزويد المركز بأي شروحات أو تفاصيل عن طبيعة البرمجيات النصية (سكريبت) التي يتم تطويرها لتنفيذ الخدمة.
4- الاستخدام الآمن والمشروع للبرمجيات والأدوات اللازمة لتقديم الخدمة، وعدم استخدامها بطرق غير مشروعة، وتحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026