المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
يُشترط في الأدوات والبرمجيات والأجهزة المستخدمة لتقديم خدمة فحص الاختراقات أن تكون ما يلي: -
أ- مرخصة ومن مصدر موثوق ومنسجمة مع سياسة اعتماد منتجات الأمن السيبراني وأن تتناسب مع نوع الفحص والأصول المستهدفة.
ب- قادرة على أداء مختلف مهام الفحص بما في ذلك الاستطلاع وجمع المعلومات، وإجراء المسوحات الأمنية، وتحليل الثغرات الأمنية، ونمذجة التهديدات، وتنفيذ مختلف الهجمات السيبرانية ، واستغلال الثغرات الأمنية، والتوسع في الهجمات، وفقا لمقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026