المادة 7 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
يلتزم مقدم الخدمة عند تقديم خدمة فحص الاختراقات بما يلي: -
أ-تصميم وتنفيذ برنامج تدريبي لتطوير مهارات الفريق بشكل مستمر.
ب- توقيع اتفاقية عدم الإفصاح عن المعلومات للحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي يطلع عليها، وعدم إفشائها أو مشاركتها مع أي طرف آخر أو نقلها خارج المملكة ما لم تنص التشريعات النافذة على غير ذلك.
ج- تقديم الخدمة بأمانة ونزاهة واحترافية، والامتناع عن تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة، وعدم استخدام الرُخصة لغير الأغراض الممنوحة لأجلها، تحت طائلة المساءلة القانونية.
د- تزويد المركز بتقارير إحصائية سنوية تتضمن معلومات عن المستفيدين من الخدمة والخدمات المقدمة لهم ، وأي قضايا أو حوادث رئيسة ذوات صلة، وحفظ هذه التقارير بشكل آمن وضمان حماية الوصول إليها.
ه-الامتناع عن التعاقد من الباطن لتقديم خدمة فحص الاختراقات إلا مع جهة مرخصة وفق الأصول من المركز.
و- الربط والتكامل مع أنظمة المركز ومنصاته بهدف إدارة وأتمتة الإجراءات وتزويد المركز بالمعلومات التي يحتاج إليها للقيام بمسؤولياته أو بالطريقة التي يراها المركز مناسبة.
ز- التعاون مع المركز خلال عمليات التدقيق التي يقوم بها وتزويده بأي معلومات أو وثائق يراها ضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026