المادة 8 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، على مقدم الخدمة عند تقديم خدمة فحص الاختراقات، الالتزام بما يلي: -
أ- المعايير المعتمدة والمنصوص عليها في كافة التشريعات النافذة والمتعلقة بالأمن السيبراني، وبالإطار الوطني للأمن السيبراني.
ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أصول وأنظمة متلقي الخدمة، وعدم إلحاق الضرر بها أو إساءة استخدام المعلومات التي يحصل عليها، ووضع آلية لحماية نتائج الفحوصات وفق الممارسات الفضلى وتزويدها لمتلقي الخدمة، وعدم الاحتفاظ بها.
ج-أن يكون جمع بيانات متلقي الخدمة ومعالجتها لأغراض محددة وصريحة تتعلق بتقديم الخدمة فقط.
د-إعلام متلقي الخدمة بأي مخاطر أو تأثيرات محتملة قد تنتج عن تنفيذ فحص الاختراقات.
ه- إعلام متلقي الخدمة بأي مشاهدات أو ثغرات أمنية يتم رصدها خلال تقديم الخدمة، والتي قد تؤثر في سلامة متلقي الخدمة وأمنه وسمعته.
و-تزويد متلقي الخدمة بتقرير يتضمن الملاحظات المكتشفة وتأثيرها، وأصول المعلومات المرتبطة بها، وتقييم درجة خطورتها، بالإضافة إلى التوصيات المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات ونتائج الفحص والأدلة الداعمة.
ز- عدم تضمين المعلومات الحساسة والسرية في التقارير، أو إخفائها لمنع استغلالها.
ح-توثيق عملية فحص الاختراقات بما في ذلك توثيق الخطط والمنهجيات والنطاق والآليات المستخدمة، والأدوات والنتائج والأدلة، والاحتفاظ بها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026