المادة 14 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
أ- تكون مدة الترخيص لخدمة فحص الاختراقات ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام.
ب- يحظر على المرخص له تحت طائلة المساءلة القانونية الاستمرار في تقديم خدمته في حال عدم تجديد الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026