المادة 15 من تعليمات ترخيص خدمة فحص الاختراقات رقم 0 لسنة 2026
كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون، وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026