التعليمات

تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني لسنة 2026) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني . النظام:نظام ترخيص …
  3. المادة 3على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: - أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إ…
  4. المادة 4أ-يُشترط في تقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني أن تتوافق مع ما يلي:- 1- الإطار الوطني للأمن السيبراني. 2- معايير وإرشادات التدقيق المعتمدة دوليا بما فيها معايير وإرشادات تد…
  5. المادة 5يشترط في مدقق الأمن السيبراني أن يكون:- أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة. ب-حاصلاً على شهادة مهنية واحدة على الأق…
  6. المادة 6يلتزم مقدم خدمة تدقيق الأمن السيبراني بما يلي: - أ-التأكد من توافر الكفاءة والخبرة المناسبة لدى مدقق الأمن السيبراني بما يتناسب مع هدف التدقيق ونطاقه المطلوب، وتصميم وتنف…
  7. المادة 7مع مراعاة أحكام هذه التعليمات، يلتزم مقدم خدمة تدقيق الأمن السيبراني عند تقديم الخدمة بما يلي:- أ- عدم تقديم الخدمة لأي جهة تكون له معها أي مصلحة مالية، مباشرةً أو غير مب…
  8. المادة 8يلتزم مقدم خدمة تدقيق الأمن السيبراني بإبلاغ المركز عن أي من الحالات التالية:- أ- فقدان أي شرط من شروط الترخيص ومتطلباته المنصوص عليها في النظام أو هذه التعليمات . ب- أي …
  9. المادة 9أ- على مقدم الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بخدمة تدقيق الأمن السيبراني لمدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات من تاريخ الانتهاء من تقديمها، على أن تتضمن ما يلي: - 1- أسماء وم…
  10. المادة 10أ- على متلقي خدمة تدقيق الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: - 1-عدم التعاقد على تقديم الخدمة إلا مع مقدم خدمة مرخص وفقاً لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 2-التأكد …
  11. المادة 11لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، يتولى المركز القيام بما يلي: - أ-إجراء التدقيق السنوي على مقدمي الخدمة المُ رخصين، للتحقق من امتثالهم لمتطلبات وشروط الترخيص ومعايير تقد…
  12. المادة 12لرئيس المركز وبناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص، إيقاف ترخيص مقدم الخدمة أو تعديله أو إلغاؤه قبل انتهاء مدته أو عدم تجديده في أي من الحالات التالية: - أ-إذا أفشى أ…
  13. المادة 13أ-تكون مدة الترخيص لخدمة تدقيق الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب-يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم خ…
  14. المادة 14كل من يخالف أحكام هذه التعليمات تطبق عليه أحكام المادة (16) من القانون وتعليمات تحديد معايير مخالفات أحكام قانون الأمن السيبراني وضوابطها والإجراءات المستحقة عليها.