المادة 13 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ-تكون مدة الترخيص لخدمة تدقيق الأمن السيبراني (3) ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إصدار الترخيص وتجدد لمدة مماثلة وفقاً لأحكام النظام. ب-يحظر على المرخص له الاستمرار في تقديم خدماته في حال عدم تجديد الترخيص .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة