المادة 4 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
أ-يُشترط في تقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني أن تتوافق مع ما يلي:-
1- الإطار الوطني للأمن السيبراني.
2- معايير وإرشادات التدقيق المعتمدة دوليا بما فيها معايير وإرشادات تدقيق تقنية المعلومات (ITAF) الصادرة عن جمعية تدقيق ومراقبة نظم المعلومات (ISACA)، والمعايير (27007ISO/19011ISO) الصادرة عن المنظمة الدولية للمعايير والدليل الإرشادي (800-53 SP) الصادر عن المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا (NIST).
3- أي معايير أخرى يعتمدها المركز.
ب- يشترط أن تتضمن منهجية تدقيق الأمن السيبراني ما يلي: -
1- إعداد خطة التدقيق وتقييم المخاطر ذوات الصلة.
2- تحديد الضوابط وفق نطاق التدقيق وهدفه ونتائج تقييم المخاطر.
3- تحديد المعايير التي سيتم تطبيقها عند تنفيذ التدقيق وعمليات التقييم.
4- تقييم الضوابط المطبقة من حيث الكفاءة والفعالية وجمع الأدلة الداعمة.
5- توثيق الأعمال المنجزة ونتائج التدقيق.
6- التأكد من صحة نتائج التدقيق بالتنسيق مع المعنيين لدى متلقي الخدمة.
7- إعداد تقرير التدقيق ومناقشته.
ج- يشترط تحديد وتقييم وتوثيق جميع المخاطر المتعلقة بتدقيق الأمن السيبراني بما فيها مخاطر الأمن السيبراني ومخاطر التدقيق باستخدام منهجيات مناسبة لتقييم المخاطر وتخفيضها والتركيز على الجوانب الأكثر خطورة.
د- أن تكون معايير التقييم المستخدمة ملائمة لهدف ونطاق التدقيق وموثوقة ومفهومة، ومقبولة لدى متلقي الخدمة بما يضمن تقييماً متسقاً وعادلاً وموضوعياً.
ه- توفير الإشراف الكافي لضمان تنفيذ خدمة التدقيق بطريقة مهنية ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذه التعليمات مع الامتناع عن تقديم الخدمة في حال عدم استيفاء المتطلبات اللازمة لذلك.
و- على مقدم الخدمة توثيق نتائج التدقيق وإبلاغ المركز بها في أسرع وقت ممكن إذا اقتضت طبيعة التدقيق ذلك وبناءً على أهميتها.
ز- تحدد مدة إجراء التدقيق وفقا لمتطلبات الإطار الوطني للأمن السيبراني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026