المادة 3 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

على مقدم طلب الحصول على ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني الالتزام بما يلي: - أ- شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. ب- تقديم طلب الترخيص ورقياً أو إلكترونياً إلى المركز على النموذج المعتمد لهذه الغاية، مرفقاً به ما يلي:- 1- الشهادات والوثائق التي تثبت تحقق شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في النظام. 2- الخبرات السابقة والمشاريع المنفذة من قبل الجهة طالبة الترخيص داخل المملكة وخارجها في مجال خدمة تدقيق الأمن السيبراني. 3- وصف فني لآلية تقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني وإجراءات العمل والأنظمة والتقنيات التي سيتم استخدامها لهذه الغاية في حال لم تكن لدى الجهة طالبة الترخيص خبرة سابقة. 4- وثيقة تتضمن أسماء مدققي الأمن السيبراني مرفقة بها سيرهم الذاتية وصور عن الشهادات المصدقة والوثائق التي تثبت خبراتهم في تقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني. 5- شهادات اعتماد سارية المفعول صادرة عن المركز في حال سبق الحصول عليها تخول مدقق الأمن السيبراني تقديم الخدمة. 6- عقد العمل أو الاتفاقية الموقعة مع مدقق الامن السيبراني لتقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني. 7- أي شهادات اعتماد دولية سارية المفعول في مجال تقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني حصل عليها مقدم طلب الترخيص. 8- وصل مقبوضات بدل دراسة طلب تقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني. 9- قائمة أدوات وبرمجيات التدقيق التي سيستخدمها مقدم الخدمة عند تقديم الخدمة ومميزاتها، ومكان الاستضافة، على أن تكون تلك الأدوات والبرمجيات من مصدر موثوق. 10- أي معلومات أو مستندات أو وثائق أخرى يراها المركز ضرورية لإصدار قراره بشأن طلب الترخيص. ج- للمركز إجراء الكشف على مقر مقدم طلب الترخيص في العنوان المحدد في الطلب وذلك للتحقق من صحة المعلومات المقدمة وتقييم إمكاناته وقدراته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك