المادة 2 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

أ-يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - القانون:قانون الأمن السيبراني . النظام:نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني. المركز:المركز الوطني للأمن السيبراني. خدمة تدقيق:عملية تتضمن مراجعة وفحص أصول المعلومات الرقمية وغير الرقمية بشكل منظم وموثق الأمن السيبراني وموضوعي ومستقل بهدف تقييم مدى حمايتها واكتشاف الثغرات الأمنية وتقييم مدى الامتثال للمعايير والسياسات المعتمدة في مجال الأمن السيبراني. أصول:جميع الموارد التي تحتوي على معلومات ذات قيمة المعلوماتللجهة بغض النظر عن شكلها أو وسيلة تخزينها أو نقلها بما في ذلك المعلومات المكتوبة والمطبوعة والإلكترونية، والأصول الرقمية التي تم إنشاؤها أو تخزينها أو معالجتها باستخدام أنظمة رقمية ويمكن الوصول إليها عبر شبكة الإنترنت أو الشبكات. التهديد:أي حدث أو فعل أو حالة قد تؤدي إلى أضرار أو تأثيرات وعواقب أمنية غير مرغوبة على أصول المعلومات. الإخلالات الأمنية:أي حادث يتمكن فيه طرف غير مصرح له من اختراق آليات الحماية والنفاذ إلى أصول المعلومات بقصد التسبب بأضرار أو انتهاكات أمنية ويشمل ذلك سرقة البيانات أو تسريبها. نقاط الضعف:مواطن الضعف في أصول المعلومات ، التي يمكن استغلالها من خلال التهديدات والإخلالات الأمنية. مدقق الأمن:خبير أو مجموعة من الخبراء لدى مقدم الخدمة السيبرانيمعنيون بتقديم خدمة تدقيق الأمن السيبراني لمتلقي الخدمة، ولديهم المؤهلات، والخبرات والمهارات والكفاءات اللازمة لأداء مهامهم، ويتميزون بالموضوعية والنزاهة والاستقلالية المطلوبة. المخاطر:أي حدث أو فعل أو ضرر محتمل يلحق بالأشخاص أو الممتلكات أو البيانات أو الأنظمة، نتيجة خلل أو تهديد داخلي أو خارجي أو عدم الالتزام بالتشريعات ذوات العلاقة. مخاطر الأمن:الأحداث المحتملة التي قد تتسبب في ضرر أو تؤثر السيبرانيسلباً على الأصول من حيث سرّ يتها أو سلامتها أو توفرها، نتيجة استغلال ثغراتها الأمنية من خلال التهديدات والإخلالات الأمنية. مخاطر التدقيق:توصل المدقق إلى نتيجة غير صحيحة أو عدم اكتشافه للثغرات الأمنية والإخلالات الأمنية. الأدلة:البيانات والمعلومات التي يقوم بجمعها المدقق ويوثقها أثناء التدقيق لدعم الاستنتاجات والنتائج التي يتوصل إليها. ب-تعتمد التعاريف الواردة في النظام حيثما ورد النص عليها في هذه التعليمات ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة