المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026
يشترط في مدقق الأمن السيبراني أن يكون:-
أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة.
ب-حاصلاً على شهادة مهنية واحدة على الأقل معتمدة لدى المركز والمنشورة على موقعه الالكتروني.
ج- لديه خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (5) خمس سنوات، منها (3) ثلاث سنوات على الأقل في مجال خدمة تدقيق الأمن السيبراني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026