المادة 5 من تعليمات ترخيص خدمة تدقيق الأمن السيبراني رقم 0 لسنة 2026

يشترط في مدقق الأمن السيبراني أن يكون:- أ- حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حدا أدنى في تكنولوجيا المعلومات أو أي تخصص ذي علاقة. ب-حاصلاً على شهادة مهنية واحدة على الأقل معتمدة لدى المركز والمنشورة على موقعه الالكتروني. ج- لديه خبرة عملية في مجال الأمن السيبراني لا تقل عن (5) خمس سنوات، منها (3) ثلاث سنوات على الأقل في مجال خدمة تدقيق الأمن السيبراني.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة